وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 21018 )
س : لوالدتي ولدان سواي ، ولها أخت اسمها عائشة ، عائشة أنجبت ابنتين إحداهما اسمها نورة ولها بنات ، ووالدتي ذكرت لي أن بنات عائشة أخوات لنا من الرضاع ، وقد تزوج والدي عمر العطيوي زوجة ثانية اسمها حصة ، وأنجبت أبناء وبنات ، ثم تزوج زوجة ثالثة اسمها حسناء ، وأنجبت ولدا اسمه عبد العزيز ، وقد طلب أخونا عبد العزيز الزواج من ابنة نورة بنت خالتنا عائشة .
والسؤال : هل يجوز لأخينا عبد العزيز الزواج من ابنة نورة ؟ علما بأنه لم يكن هناك رضاع له من والدتنا أو خالتنا أو ابنتها .
حفظكم الله وسدد خطاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
ج : يجوز لأخيكم عبد العزيز الزواج من ابنة خالتكم ما لم تكن هذه البنت أو أمها رضعت من إحدى زوجات أبيكم ؛ لعدم ما يمنع من الزواج حينئذ .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 353
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٥٣