وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 4848 )
س : لي عم لأب ، وقد سبق أن تزوج بامرأة فأنجبت بنتا ثم طلقها ، وتزوج بامرأة أخرى فأنجبت ولدا وبنتا ، ثم تزوج أخي لأبي من المرأة التي طلقها عمي ، أي : مطلقة عمي ، فأنجبت بنتا ، أي : لأخي من أبي ، ثم ماتت زوجة عمي الثانية ، أي : أم الولد والبنت وقد سبق أن توفي أخي لأبي بعد أن طلق المرأة التي تزوجها بعد عمي ، فتزوج عمي مطلقته الأولى ، أي : المرأة التي سبق أن تزوجها ، ثم طلقها وتزوجها أخي لأبي ، وبعد هذا تزوج ابن عمي لأبي بنت أخي لأبي وتزوجت أنا بنت عمي أخت ابن عمي لأبي ، فما رأي سماحتكم ؟
ج : إذا كان الأمر كما ذكر فزواج كل منكما صحيح ، وكون زوجتك وهي ابنة عمك ربيبة لأخيك ، وزوجة ابن عمك وهي ابنة أخيك ربيبة لأبيه - هذا لا أثر له على زواج كل منكما .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 352
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٥٢