وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 4571 )
س : كان لي عم وصار لرحمة الله ، وقد خلفته على زوجته بعد وفاته ، وعند عمي المتوفى ولد ، وقد تزوج وقدر الله عليه وتوفي بحادث الطائرة بمطار الرياض وبعده عائلته وأطفال ، علما أنني أنا الولي على هؤلاء الأطفال بعد وفاة والدهم .
السؤال : هل يجوز لي أن أتزوج زوجة ولد عمي وأمه معي باقية ، مع العلم أنها لا تقرب لأم المتوفى من أي ناحية إلا عن طريق ابنها المتوفى ، وليس لها أي صلة قبل أن تتزوج ولد عمي ؟
أرجو الإفادة هل يحل لي الزواج منها وأم زوجها المتوفى معي ؟
ج : إذا كان الواقع كما ذكرت فإنه يجوز لك الزواج بالمذكورة ، ولا يؤثر وجود أم المتوفى عنها تحتك على زواجك منها ، ولا على الجمع بينهما . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 338
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٣٨