نشأ من حمل بعد إسلام الزوج وقبل إسلام المرأة لا يلحق بالزوج لانتهاء النكاح بينهما وانتهاء العدة مع استمرار الزوجة على الكفر . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس بكر بن عبد الله أبو زيد . . . صالح بن فوزان الفوزان . . . عبد العزيز آل الشيخ السؤال الثالث الفتوى رقم ( 15931 ) س 3 : عندنا في البيت أو من العائلة رجل تزوج من شقيقتي ، وهذا الرجل لا يصلي إلا في شهر رمضان ، وأنا أحبه ؛ لأنه رجل طيب ، ولكني لا أحبه لأنه لا يصلي ، وليس عندي سلطة في البيت أن أنكر عليه ؛ لأنه رجل معاند ، وأبي يحترمه كثيرا ، وأنا أعرف الحكم أن الزواج باطل ، ولكن يجهل أهل بيتي ، واستهزاؤهم بي وعلى الملتزمين ، وأنا ليس بيدي السلطة حتى أنكر عليهم وماذا أفعل يا شيخ ؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا . ج 3 : إذا كان المقصود أن المذكور يترك الصلاة بالكلية فإنه لا يجوز أن يزوج من مسلمة ؛ لقوله تعالى : { وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا } ( 1 ) ولقوله تعالى : { فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 293
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٩٣
هامش
( 1 ) سورة البقرة الآية 221