وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني الفتوى رقم ( 10634 )
س 2 : مسلم تقدم لخطبة فتاة ، وهو يعلم أنها مسلمة ، ومن عائلة مسلمة فعلا ، ولكن تلك الفتاة كانت تتبع المذهب الشيوعي - بالرغم من أنها ترتدي الحجاب - وهو لا يعلم بذلك حتى أهلها لا يعلمون ، والشاب سمع كلاما عن اتباعها للمذهب الشيوعي فلم يقتنع ، وأتم مراسم الزفاف ، وحاول تجاهل ما سمع ، علما بأننا نعلم أن زواج الشيوعيات حرام ، فما رأيكم ؟
ج 2 : يجوز للمسلم الزواج من المسلمة أو الكتابية ، ولا يجوز الزواج من سائر الديانات الأخرى . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 275
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٧٥