وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 14113 )
س 1 : فيه رجل عنده زوجة ، وقدر الله وفارقها ، ويوجد عندها أخت شقيقة ، هل يحل له أن يتزوج أخت زوجته السابقة بعد انتهاء العدة ، أم تحرم عليه ؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا . أيضا رجل عنده زوجة وقدر الله وفارقها ، وعند أخيها - أي : شقيقها - بنت ، هل يحل له أن يتزوج ابنة أخ زوجته السابقة بعد انتهاء العدة ، أم تحرم عليه ؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا .
ج 1 : يحل للرجل إذا فارق زوجته بطلاق وانتهت من العدة أن يتزوج أختها أو ابنة أخيها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 19180 )
س : إنني امرأة اسمي أمينة ، هندية مسلمة ، وإنني عند زوج
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 233
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٣٣