تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥

ذَلِكُمْ } ( 1 ) الآية ، والمراد بالمحصنات : المتزوجات ، وقوله تعالى : { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا } ( 2 ) الآيتين ، وقوله : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ } ( 3 ) الآيات ، إلى قوله - سبحانه - : { أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ } ( 4 ) وللأحاديث الثابتة التي بينت ذلك وشرحته ، أما طلاقها منه فبرضاه وإلا فعن طريق المحكمة الشرعية . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 17943 ) س 3 : امرأة تزوجت برجل ، ولكن لم يطلقها زوجها الأول الذي لم يدخل بها بعدما تم العقد الشرعي ( النكاح ) بينهما 3 سنوات قبل تزوجها بالرجل الثاني ، علما بأنها طلبت منه الطلاق

هامش
( 1 ) سورة النساء الآية 24
( 2 ) سورة البقرة الآية 234
( 3 ) سورة الطلاق الآية 1
( 4 ) سورة الطلاق الآية 6
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 225 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش