وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 10617 )
س 2 : رجل تزوج امرأة ثم طلقها وتزوجها رجل آخر ، فهل يجوز لأولاد الرجل الأول الزواج من أولاد الرجل الثاني من نفس المرأة أم هم محارم لها ؟
ج 2 : إذا تزوج الرجل امرأة ثم طلقها وتزوجها رجل آخر ، فيجوز لأولاد الرجل الأول من غير المرأة التي طلقها الزواج من بنات الرجل الثاني ، أما إذا كانوا من المرأة التي طلقها فلا يجوز ؛ لأنهم إخوة من الأم . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 19788 )
س : تزوجت امرأة فأنجبت ولدا وتوفي الزوج وتزوجت من
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 197
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٩٧