ساهمنا بإقامة مثل هذا الزواج ، مع علمنا بأن نسبة إمكانية إنجاب أطفال مرضى كبيرة ؟
ج 4 : ينبغي ألا تحرموا الفتاة من الزواج ، وأن تزوجوها من هذا الذي تقدم لها ، وتفوضوا الأمر إلى الله ، وتتركوا كلام الطبيب المبني على الاحتمال ، وذلك لما في الزواج من مصلحة الطرفين ، وحماية الفتاة من خطر العزوبية ، بشرط رضاها بالزوج الذي يرضاه وليها لها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 15250 )
س : ما حكم الزواج باللقيطة ( المولودة من غير أب ) بأننا نسأل عن الحكم بالزواج باللقيطة ؟ وما هي إن كانت الموانع الشرعية في ذلك ، ما هي الأحكام الشرعية التي تنظم والتي تبيح العلاقات الزوجية في هذا الباب ؟ هل يعتبر مثل هذا الزواج في الشرع كالزواج بالعاديات من فتيات المسلمين التي لها نسب عائلي ؟ وهل تجري عليها أحكام الزواج بالجاريات ؟
ج : الزواج باللقيطة التي لا يعرف لها نسب لا بأس به إذا
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 194
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٩٤