تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨

السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 12712 ) س 2 : هل يجوز للمرأة أن تمنع نفسها من الزواج بعد وفاة زوجها الأول أو يأمر رجل زوجته أن لا تتزوج أحدا من الرجال إن مات هو قبلها ؟ أفيدونا بالجواب . ج 2 : لا يجوز للمرأة أن تمتنع من الزواج بعد وفاة زوجها ؛ لأن ذلك خاص بزوجات النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا يجوز لزوجها أن يمنعها من الزواج بعده ولا يلزمها طاعته في ذلك لو فعل ، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : « إنما الطاعة في المعروف » ( 1 ) وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 9639 ) س 3 : هل يجوز لي الزواج برجل غير أخي زوجي ومعي أطفالي الثلاثة ، وإذا جاز لي شرعا فهل يجوز لي السفر للخارج من مصر مثل السعودية أو اليمن ؛ لأن فيه إخوة هناك متقدمين لي ، ولكون معي أطفالي أيضا . ج 3 : أولا : للمرأة إذا توفي زوجها وأكملت عدتها أن

هامش
( 1 ) صحيح البخاري الأحكام ( 6726 ) , صحيح مسلم الإمارة ( 1840 ) , سنن النسائي البيعة ( 4205 ) , سنن أبو داود الجهاد ( 2625 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 1 / 82 ) .