{ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ } ( 1 ) الآية ، وأمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء » ( 2 ) رواه البخاري ومسلم واللفظ لهما أيضا ، ورواه أبو داود والترمذي والنسائي . وفي قصة الثلاثة الذين جاءوا يسألون عن عبادة النبي - صلى الله عليه وسلم - فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها ، وفي هذه القصة قول أحدهم : « وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا فرد النبي - صلى الله عليه وسلم - على هذا الرجل وعلى أصحابه بأنه - صلى الله عليه وسلم - يصوم ويفطر ويصلي ويرقد ويتزوج النساء ، ثم قال : فمن رغب عن سنتي فليس مني » ( 3 ) وهذه القصة أخرجها البخاري مطولة ففي هذه القصة إشارة منه - صلى الله عليه وسلم - إلى التحذير مما يفعله اليهود والنصارى من الرهبانية بالتبتل من الرجال والنساء ، فهذه المرأة لا ينبغي لها البقاء بدون زوج . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس عبد الله بن سليمان بن منيع . . . عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 17
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٧
هامش
( 1 ) سورة النور الآية 32
( 2 ) صحيح البخاري الصوم ( 1806 ) , صحيح مسلم النكاح ( 1400 ) , سنن الترمذي النكاح ( 1081 ) , سنن النسائي الصيام ( 2239 ) , سنن أبو داود النكاح ( 2046 ) , سنن ابن ماجة النكاح ( 1845 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 1 / 424 ) , سنن الدارمي النكاح ( 2166 ) .
( 3 ) صحيح البخاري النكاح ( 4776 ) , صحيح مسلم النكاح ( 1401 ) , سنن النسائي النكاح ( 3217 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 3 / 285 ) .