تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
الفتوى رقم ( 5734 ) س : 1 - إذا أراد رجل أن يتزوج بامرأة هو وليها ، أي ابن عمها ، وهو الذي يملك الإيجاب والقبول ، هل يجوز له أن يتولى ذلك أو توكل رجلا غيره من العصبة إن وجد ؟ 2 - إذا أراد المأذون الشرعي أن يتزوج هل يجوز له أن يتولى عقد النكاح لنفسه ، وهل يكون أمينا على كتابة الشروط المتفق عليها بينه وبين المرأة وولي أمرها إذا حصل بينهم شاهدا عدل ، وما الحكم إذا حصل خلاف بينهم في ذلك ؟ ج : 1 - يجوز للرجل الذي يكون وليا لامرأة ، أي : هو ابن عمها - مثلا - أن يملك الإيجاب والقبول ، وليس لها أن توكل أحدا يتولى ذلك من العصبة ، وله أن يوكل غيره فيوجب له العقد وهو يتولى القبول . 2 - إذا أراد المأذون الشرعي أن يتزوج جاز له أن يتولى عقد النكاح لنفسه ، والشروط التي يتفقون عليها ، وهي شرعية يقرؤها على الزوجة ووليها والشاهدين العدلين ، فإذا وافقوا عليها يوقعون جميعا بالموافقة عليها ، وإن حصل خلاف فيرجع إلى المحكمة .