وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 18678 )
س 2 : في باب الولاية في النكاح ، يوجد سؤال من السيدة رقية ، قالت : أنا فتاة بكر ، يوجد لي أب وقد أهملني ، من إعطاء نفقة ، طول حياتي لم يقدم لي أي نفقة حتى البلوغ ، ولكن عمي الشقيق هو الذي يقوم بنفقتي ، وقد أنفق علي من ولادتي حتى البلوغ كما في الدراسة العلمية ، ولم يزل ذلك حتى الآن ، وحيث إنه يوجد من يريد أن يتزوجني فإن أبي وعمي يتنازعان من حيث الولاية علي في النكاح ، فمن الذي أولى بهما في حق الولاية ؟ وكذلك أمي إذا هي أنفقت علي دون أبي أو إخوتي ، هل المنفق له الحق في الولاية أولى من غيره من أصحاب الولاية ؟ نرجو التوضيح من فضيلتكم وجزاكم الله خيرا .
ج 2 : الولاية على المرأة في عقد النكاح تكون للأب ثم لوصيه فيه ، ثم للجد من قبله ثم لبقية العصبة الأقرب فالأقرب كالميراث ، وعدم قيام الأب بالإنفاق على ابنته لا يسقط ولايته عليها .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 144
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٤٤