تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 1390 ) س : بنت بلغت سن الزواج وليس لها ولي يزوجها ، ولا يوجد قاض في البلد ، ويسأل : هل يقوم الأمير مقام القاضي في تزويج مثل هذه البنت ؟ ج : أولى الناس بولاية المرأة في الزواج أبوها ثم أبوه وإن علا ، ثم ابنها ثم ابنه وإن نزل ، ثم أخوها لأبويها ثم أخوها لأبيها ثم الأقرب فالأقرب من العصبات على ترتيب الميراث ، ثم السلطان ، وينوب عنه الحاكم الشرعي ، أما الأمير وهو ما يسمى بالحاكم الإداري فإن نيابته عن ولي الأمر فيما هو من الأمور الإدارية ، وفي تنفيذ أحكام القضاء ، ومما ذكرنا يتضح أنه ليس للأمير ولاية على من لا ولي لها من النساء ، وإنما ولايتها إلى القاضي في حال عدم وجود ولي لها من أهلها ، وليس هناك بلد في بلادنا ليس لها قاض ، فإما أن يكون القاضي في البلد نفسه أو أن تكون البلد تابعة لغيرها في القضاء .