- صلى الله عليه وسلم - قال : « أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له » ( 1 ) رواهما الخمسة إلا النسائي وروى الثاني أبو داود الطيالسي ولفظه : « لا نكاح إلا بولي ، وأيما امرأة نكحت بغير إذن ولي فنكاحها باطل باطل باطل ، فإن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي لها » ( 2 ) . قال الإمام ابن المنذر رحمه الله : إنه لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك .
هامش
( 1 ) الشافعي 2 / 11 ، وأحمد 6 / 47 ، 166 ، وأبو داود 2 / 566 - 568 برقم ( 2083 ) ، والترمذي 3 / 408 برقم ( 1102 ) ، وابن ماجة 5 / 601 برقم ( 1879 ) ، والدارمي 2 / 137 ، والدارقطني 3 / 221 ، وعبد الرزاق 6 / 195 برقم ( 10472 ) ، وابن أبي شيبة 4 / 128 ، 14 / 168 وسعيد بن منصور 1 / 174 برقم ( 528 ) ت : الأعظمي ، والطحاوي في ( شرح المعاني ) 3 / 7 ، وابن حبان 9 / 384 برقم ( 4074 ) ، والحاكم 2 / 168 ، والطيالسي ص 206 برقم ( 1463 ) ، ابن الجارود 3 / 38 برقم ( 700 ) ، والبيهقي 7 / 105 ، 113 ، 125 ، 138 البغوي 9 / 39 برقم ( 2262 ) .
( 2 ) سنن الترمذي النكاح ( 1101 ) , سنن أبو داود النكاح ( 2085 ) , سنن ابن ماجة النكاح ( 1881 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 4 / 418 ) , سنن الدارمي النكاح ( 2182 ) .