تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 18734 ) س 1 : هل صحيح أن زواج الرسول - صلى الله عليه وسلم - لعائشة وهي صغيرة خصوصية من خصوصياته أم أنه تشريع للأمة ؟ ألا يجوز الدخول على غير البالغة ؟ إذا كان لا يجوز الدخول فكيف تعتد ثلاثة أشهر ؟ ج 1 : النبي - صلى الله عليه وسلم - خطب عائشة رضي الله عنها وهي بنت ست سنين ، ودخل بها في المدينة وهي بنت تسع سنين ( 1 ) وليس هذا خاصا به - صلى الله عليه وسلم - ، فيجوز العقد على الفتاة قبل بلوغها ، ويجوز الدخول بها

هامش
( 1 ) أحمد 6 / 118 ، والبخاري 4 / 251 - 252 ، 6 / 134 ، 139 ، ومسلم 2 / 1038 برقم ( 1422 ) ، وأبو داود 2 / 593 ، 5 / 228 برقم ( 2121 ، 4933 ) ، والنسائي 6 / 82 برقم 3255 ، 3256 ) ، وابن ماجة 1 / 603 - 604 ، برقم ( 1876 ) ، والدارمي 2 / 159 - 160 ، وأبو يعلى 8 / 74 ، 301 برقم ( 4600 ، 4897 ) ، وابن حبان 9 / 16 برقم ( 7097 ) ، والطبراني 23 / 19 - 20 ، 20 - 21 ، 21 - 24 برقم ( 41 ، 44 - 59 ) ، والبيهقي 7 / 114 ، 148 - 149 ، 10 / 220 . '
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 124 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش