تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
وأمضاه . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز 2 - رضا الزوجين السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 3833 ) س 2 : ما حكم من خطب بنتا عمرها من سنتين إلى عشر سنوات أو أقل وعقد الملكة ، هل يصح زواجه أم لا ؟ علما أنه ربما إذا كبرت أنها لا تريده ، وما عمر البنت التي يجوز أن تخطب إن بلغته ؟ ج 2 : يجوز العقد على الصغيرة من أبيها ، خاصة إذا رأى المصلحة لها في ذلك ؛ لقصة تزوج النبي - صلى الله عليه وسلم - بعائشة وهي دون التسع ، وأما غير الأب فليس له تزويج من دون التسع مطلقا ، ولا من بلغ تسعا فأكثر إلا بإذنها ، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : « لا تنكح الأيم حتى تستأمر ، ولا تنكح البكر حتى تستأذن ، قالوا : يا رسول الله : وكيف إذنها ؟ قال : أن تسكت » وإن حصل نزاع بعد ذلك فمرده المحاكم الشرعية .