تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
ج : إذا كان الواقع كما ذكرت صح عقد الزواج ، ولا تأثير لغيابك على صحته ما دمت قد وكلت والدك في ذلك ، ولا تلزمك إعادته . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 3379 ) س : أفيد فضيلتكم أن لي عما وله بنت ، وقد وكلت والدي أن يتملك على البنت الكبيرة نيابة عني ، وكنت أسكن في بلد بعيد عن والدي وعمي ، والبنت التي وكلت والدي عليها جاء لها نصيب وتزوجت ، فقام والدي وتملك على البنت الصغيرة ، وأنا لم أوكله ، وعندما جاءني الخبر رضيت بما فعل والدي ، واعتبرتها زوجتي وهي قابلة بذلك ، وبعد أن حضرت وجهزت طلب عمي مني السؤال : هل يجوز ذلك أم لا ؟ فأرجو الإجابة على هذا تولاكم الله . ج : إذا كان الأمر كما ذكر فإن العقد صحيح ، لأنه من العقود الموقوفة على إذن صاحب الحق ، وقد أذن ورضي به