ج : إذا كان الواقع كما ذكرت صح عقد الزواج ، ولا تأثير لغيابك على صحته ما دمت قد وكلت والدك في ذلك ، ولا تلزمك إعادته . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 3379 )
س : أفيد فضيلتكم أن لي عما وله بنت ، وقد وكلت والدي أن يتملك على البنت الكبيرة نيابة عني ، وكنت أسكن في بلد بعيد عن والدي وعمي ، والبنت التي وكلت والدي عليها جاء لها نصيب وتزوجت ، فقام والدي وتملك على البنت الصغيرة ، وأنا لم أوكله ، وعندما جاءني الخبر رضيت بما فعل والدي ، واعتبرتها زوجتي وهي قابلة بذلك ، وبعد أن حضرت وجهزت طلب عمي مني السؤال : هل يجوز ذلك أم لا ؟ فأرجو الإجابة على هذا تولاكم الله .
ج : إذا كان الأمر كما ذكر فإن العقد صحيح ، لأنه من العقود الموقوفة على إذن صاحب الحق ، وقد أذن ورضي به
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 122
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٢٢