تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
لكم هذا كي أجد النصح والإرشاد ماذا أفعل : 1 - إذا أراد عمل فرح في ملهى به رقص ومزمار ؟ 2 - إذا عمل جلسة فيها الأهل والأصدقاء من الرجال والنساء المتبرجات ، وأرادوا المصافحة لها - طبعا هنا سوف يكون زغاريد ومعازف وأفعال بدع كثيرة - علما بأنها لا تكون ملتزمة بالخمار الصحيح ؟ إذا أصر والد الخطيبة والخطيبة ذاتها بحجة أنها لا تريد أن تغضبه منها على عمل ذلك الفعل ، أأفسخ الخطبة وبذلك يكون كل مالي عندها قد ضاع ، أم أصغي للذي قال : إنها ليلة في العمر وعندما تحضر إلى البيت افعل ما بدا لك ؟ ج : لا يجوز أن توافق المخطوبة أو والدها أو أي أحد على ارتكاب ما حرم الله جل وعلا ، ولا يجوز فعل ما ذكرته من عمل فرح في ملهى به رقص ومزمار واختلاط الرجال والنساء ، ومصافحة بعضهم لبعض ، والرجال ليسوا بمحارم للنساء ، ولا يجوز أيضا أن يصافح المرأة من ليس من محارمها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 117 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش