تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢

فهو رد » ( 1 ) وإن كان يحضر حفلة عقد النكاح نساء متبرجات وأطفال يؤذون في المسجد - منع عقد ذلك النكاح في المسجد ؛ لما في ذلك من المفسدة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 9553 ) س : الذي جعل الشباب في بلدتنا مذبذبا في الحكم على النكاح في المسجد هل هو سنة أم بدعة حديث : « أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المسجد واضربوا عليه بالدف » ( 2 ) نريد مدى صحة هذا الحديث ، وخاصة جملة : « اجعلوه في المساجد » هل جعل النكاح في المساجد سنة أم بدعة ، ونريد أسماء الكتب والأسانيد في تخريج هذا الحديث . وقد ذكر الترمذي في كتاب ( فقه السنة ) : أنه حديث حسن ، فنرجو من سماحتكم التعليق على هذا حتى يستبين للناس الحكم ؛ لأنهم يقيمون الأفراح في المساجد ، ويعتبرونها سنة من سنن الرسول . ج : أولا : هذا الحديث رواه الترمذي بسنده قال : حدثنا

هامش
( 1 ) صحيح البخاري الصلح ( 2550 ) , صحيح مسلم الأقضية ( 1718 ) , سنن أبو داود السنة ( 4606 ) , سنن ابن ماجة المقدمة ( 14 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 270 ) .
( 2 ) سنن الترمذي النكاح ( 1089 ) , سنن ابن ماجة النكاح ( 1895 ) .