تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 8049 ) س 2 : أرجو من فضيلتكم التكرم بتوضيح حكم الشرع في إقامة عقد القران في المسجد مع العلم أن العقد سوف يكون مقرونا بالالتزام بالتعاليم الإسلامية ، وهي عدم الاختلاط بين الرجال والنساء أو اصطحاب المعازف ؟ ج 2 : إذا كان الواقع ما ذكر فلا بأس بإجراء عقد النكاح في المسجد . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 9388 ) س 2 : هل المواظبة على عقد عقود الزواج في المساجد يعتبر من السنة المستحبة ، أم يعتبر من البدع ؟ ج 2 : الأمر في إبرام عقد النكاح في المساجد وغيرها واسع شرعا ، ولم يثبت فيما نعلم دليل يدل على أن إيقاعها في المساجد خاصة سنة ، فالتزام إبرامها في المساجد بدعة .