تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
يطأها حتى ينقطع دم حيضها وتغتسل . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 6117 ) س : لي بنت قد زوجتها برجل ولم يوفق الله بينهما وهربت من عنده وبقيت عندي في البيت لمدة سنتين ، وكل هذه المدة التي مكثتها عندي لم يدخل عليها زوجها ، ثم بعد ذلك تفضل مشكورا بطلاقها الشرعي ، ثم إن البنت جاء معها الحيض بعد الطلاق ثلاث مرات ، ولكن قبل غلاق ثلاثة أشهر بعد الطلاق ، ثم إنني عقدت لها النكاح قبل غلاق الثلاثة الأشهر بعد الطلاق ، والبنت حاضت ثلاث مرات كما ذكرت لكم بعد الطلاق ، وزوجها رجل من جماعتي كامل العقل والدين والأخلاق ، وهي أكملت ثلاثة أشهر بعدها جاء معها الحيض كما ذكرت لكم سابقا ثلاث مرات بعد الطلاق ، والرجل زوجها لم يدخل عليها ، ثم سمعت من بعض الناس أن هذا لا يجوز ، أرجو من سماحتكم إفادتي عن ذلك العقد ، هل يجوز أو نعيد النكاح طالما أن البنت جاء معها الحيض ثلاث مرات بعد النكاح ، ولكن قبل غلاق ثلاثة