تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
أما إذا كان موظفا فلا يجوز له حتى لو انتقل من مقر عمله إلى مقر المعقود لهما . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 4646 ) س : تم عقد النكاح بفتاة بكر ، وكانت في حين إجراء عقد النكاح حائضا ، وهي لم يسبق لها أن تزوجت من قبل ذلك ، ولم يعلم المأذون بذلك ، فهل يبطل هذا العقد ويعيد العقد من جديد ، وهل الحيض من الموانع للأبكار اللاتي لم يسبق لهن الزواج أو مكروه ؟ علما أن الزوج لا يدخل بالزوجة لدينا في حين العقد حتى يقيم شروط الزفاف كما هو في عاداتنا ، والشروط الخاصة بالزفاف صعبة لا يطيق إتمامها الزوج إلا بعد مدة طويلة من الزمن . أفتونا جزاكم الله خيرا ورعاكم الله . ج : من عقد على امرأة عقد نكاح وهي حائض فلا تأثير لحيضها على العقد عليها ، سواء كانت بكرا أم ثيبا ، بل العقد صحيح ، ويجوز أن تزف إليه وهي حائض ، ولكن لا يجوز له أن
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 107 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش