تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤

غيرها ، ولا إحضار شيء من الزهور ؛ لأن هذا لا أصل له في الشرع ، وإنما المشروع عمل وليمة النكاح في أي وقت مناسب ؛ لقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - للمتزوج : « أولم ولو بشاة » ( 1 ) وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 8843 ) س 2 : رجل يريد زواج امرأة حتى أدى المهر إلى أوليائها ، ولكن لم يحتفل بالزفاف ، هل تعتبر هذه المرأة زوجة لهذا الرجل حتى جرى لها أو عليها حكم الزوجة أم لم تعتبر زوجة ؟ ج 2 : إذا كان عقد عليها عقد الزواج الشرعي لكنه لم يدخل بها فهي زوجته ، ولها حكم الزوجة غير المدخول بها من استحقاق نصف المهر إذا طلقها قبل الدخول وعدم وجوب العدة عليها بالطلاق ؛ لقوله تعالى : { وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ

هامش
( 1 ) صحيح البخاري البيوع ( 1943 ) , صحيح مسلم الحج ( 1328 ) .