التكلف وبذل الأموال فيما لا منفعة من ورائه ، وكلما كان الزواج أقل نفقة وأيسر في الالتزامات كان ذلك أدعى إلى صلاح الحال وتوفيق الزوجين . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 16375 ) س : اجتمع آراء معظم أئمة المساجد والشيوخ على أن الدعاء في عقد النكاح أو في تسمية المولود لا يكون إلا بصلاة الفاتح ، أي : ( اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق ، والخاتم لما سبق . . إلخ ) فما حكم ذلك ؟ ج : صلاة الفاتح لا أصل لها في الشرع ، وما ليس له أصل في الشرع فهو بدعة ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » ( 1 ) ولما تشتمل عليه من الألفاظ التي فيها غلو بالنبي - صلى الله عليه وسلم - وقد قال - صلى الله عليه وسلم - : « لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم » ( 2 ) والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - مشروعة بإجماع المسلمين ، وصيغتها معروفة في الأحاديث النبوية ، وليرجع في ذلك إلى مثل كتاب ( جلاء
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 102
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٠٢
هامش
( 1 ) صحيح البخاري الصلح ( 2550 ) , صحيح مسلم الأقضية ( 1718 ) , سنن أبو داود السنة ( 4606 ) , سنن ابن ماجة المقدمة ( 14 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 256 ) .
( 2 ) سنن أبو داود الأيمان والنذور ( 3251 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 69 ) .