السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 13961 )
س 2 : في اليوم العاشر وكذلك التاسع من شهر المحرم ، نرى المسلمين يستيقظون في الصباح الباكر ، ويذهبون إلى الأنهار الجارية ويستحمون ، يقولون : بأن الله بدل ماء العام المنصرم بماء جديد ، وبعد ما تطلع الشمس يتصافحون رجالا ونساء بدون تمييز ، فما حكم الإسلام في هذا ؟
ج 2 : سباحة الرجال والنساء معا ، ثم مصافحة بعضهم بعضا بعد السباحة ، في اليوم التاسع ، والعاشر من شهر محرم - منكر عظيم لا يجوز فعله ، ويجب الإنكار على من فعله ، وعلى الحاكم منعهم من ذلك . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 19397 )
س : ما الحكم في الحمامات البخارية ، هل يجوز دخولها للنساء والرجال بدون إزار حيث قد انتشرت بكثرة ؟ أفتونا عن هذه الأسئلة مأجورين .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 49
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٩