فهل يمتنع عن مصافحتها ، أم يصافحها حتى لا يجرحها في كرامتها ؟
ج 1 : لا يجوز أن يصافح الرجل امرأة ليست محرما له ، واتباع هدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذا وغيره مقدم على مراعاة خاطر من مدت يدها إليك من الأجنبيات عنك لتصافحها ، وترفق معها في الامتناع من المصافحة ، وبين لها حكم الشرع . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 5957 )
س 2 : من المعروف أن المرأة الأجنبية لا يجوز أن يصافحها الرجل الأجنبي ، ولا أن يختلي بها ، ولكن هل يجوز للرجل أن يسلم - أي : يصافح - أخت زوجته أو خالتها وعمتها ، بدعوى أنهن محرمات عليه تحريما مؤقتا ، وهل يجوز كذلك الاختلاء بهن أم لا ؟ هذا الشق الأول من السؤال . الشق الثاني منه : هل المحرمية المؤقتة بين الرجل وأخت زوجته وعمتها وخالتها هي نفس المحرمية التي تكون بين الرجل وزوجة رجل آخر بعيد عنه أم لا ؟ أفتونا مأجورين يرحمكم الله .
ج 2 : أولا :
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 35
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٥