پرش به محتوای اصلی

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحه 72

پدیدآورندگان:

ص۷۲

أخذ الأجرة على السجل التجاري ممن أخذه عن طريق الاستئجار

السؤال الأول من الفتوى رقم ( 5846 ) س 1 : يحدث الآن في دول الخليج وفي البحرين خاصة بأن يستخرج أبناء البلد سجلا تجاريا من السجل التجاري ، يباح له به أن يمارس التجارة ، ولكن الأمر يحدث عندما يؤجر صاحب السجل التجاري السجل نفسه لغيره ممن يستقدمهم من الهند علما بأن الدولة لا تبيح لصاحب السجل أن يؤجره لغيره ، وإنما ينتفع به صاحب السجل ، فالحاصل : هل يجوز أخذ إجارة على السجل التجاري وهو ليس عينا ينتفع به المستأجر كالعقار أو الأرض الزراعية أو السيارة أو العربة ؟ ج 1 : لا يجوز أخذ الأجرة على السجل التجاري ممن استعمله عن طريق الاستئجار ؛ لمنع الدولة لذلك ، والدولة منعته لما يترتب على المنع من جلب المصالح ودرء المفاسد . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحه 72 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش