إذا أتى الرجل مكفرا من المكفرات
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 4446 ) :
س 5 : هل يمكن للرجل أن يقول لصاحبه : أنت كافر قبل أن يعلمه بعمله ؟
ج 5 : إذا كان صاحبه كافرا فالمشروع : أن يعلمه أن عمله كفر ، وينصحه بتركه بالأسلوب الحسن ، فإذا لم يترك عمله الذي أوجب كفره أجريت عليه أحكام الكفار وهو متوعد بما توعد الله به من مات على كفره من الكفار بالخلود في النار ، والواجب : التثبت في هذه الأمور ، وعدم التعجل بالتكفير حتى يتضح الدليل .
وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
تكفير غير المعين وتكفير المعين
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 6109 ) :
س 2 : هل من حق العلماء أن يقولوا على شخص ما : إنه كافر ويتهموه بالكفر ؟
ج 2 : تكفير غير المعين مشروع بأن يقال : من استغاث بغير الله فيما دفعه من اختصاص الله كافر ، كمن استغاث بنبي من الأنبياء أو ولي من الأولياء أن يشفيه أو يشفي ولده مثلا .
وتكفير المعين إذا أنكر معلوما من الدين بالضرورة ؛ كالصلاة ، أو الزكاة ، أو الصوم بعد البلاغ واجب ، وينصح ، فإن تاب وإلا وجب على ولي الأمر قتله كفرا ، ولو لم يشرع تكفير المعين عندما يوجد منه ما يوجب كفره ما أقيم حد على مرتد عن الإسلام .
وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز