حكم لبس الصليب ومتى يكفر بذلك ؟
فتوى رقم ( 2245 ) : س : اختلفنا في المسلم الذي يلبس الصليب شعار النصارى ، فبعضنا حكم بكفره بدون مناقشة ، والبعض الآخر قال : لا نحكم بكفره حتى نناقشه ونبين له تحريم ذلك وأنه شعار النصارى فإن أصر على حمله حكمنا بكفره . ج : التفصيل في هذا الأمر وأمثاله هو الواجب ، فإذا بين له حكم لبس الصليب ، وأنه شعار النصارى ، ودليل على أن لابسه راض بانتسابه إليهم والرضا بما هم عليه وأصر على ذلك حكم بكفره ؛ لقوله عز وجل : { وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ } ( 1 ) والظلم إذا أطلق يراد به : الشرك الأكبر . وفيه أيضا إظهار لموافقة النصارى على ما زعموه من قتل عيسى عليه الصلاة والسلام ، والله سبحانه قد نفى ذلك وأبطله في كتابه الكريم حيث قال عز وجل : { وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ } ( 2 ) الآية . وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز