مشابهة اليهود والنصارى في عطلتهم الأسبوعية
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 3326 ) : س 3 : ما حكم من يعطل مدرسته يوم السبت والأحد ، ويقرأ فيها يوم الخميس والجمعة ، وهل يجوز أن يؤم المسلمين في الصلاة أو لا ؟ ج 3 : لا يجوز تخصيص يوم السبت أو الأحد بالعطلة أو تعطيلهما جميعا ؛ لما في ذلك من مشابهة اليهود والنصارى ، فإن اليهود يعطلون يوم السبت والنصارى يعطلون يوم الأحد ؛ تعظيما لهما ، وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له ، وجعل رزقي تحت ظل رمحي ، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري ، ومن تشبه بقوم فهو منهم » ( 1 ) رواه أحمد ، وأبو يعلى ، والطبراني ، وابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وسنده جيد ، فهذا الحديث فيه النهي عن التشبه بغير جماعة المسلمين ، فيدخل فيه النهي عن التشبه باليهود والنصارى عموما في كل ما هو من سماتهم ، ومن ذلك تعطيل اليهود يوم السبت والنصارى يوم الأحد ، ولا مانع من أن يؤم المسلمين