حكم الطواف حول المسجد سبع مرات ، بعد بنائه السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 9813 ) : س 3 : أهل شمال . . إذا بنوا مسجدا جامعا يطوفون حوله سبع مرات يوم الافتتاح أهذا بدعة أم لا وما الدليل ؟ ج 3 : الطواف حول المسجد سبع مرات بدعة منكرة سواء كان ذلك يوم الافتتاح أم غيره ؛ لأن الطواف سبعا قربة شرعت حول الكعبة دون غيرها فجعل الطواف سبعا حول غير الكعبة مضاهاة له بالكعبة وتشريع لم يأذن به الله ، وقد بنى النبي صلى الله عليه وسلم مسجد قباء والمسجد النبوي ، وبنى الصحابة رضي الله عنهم مساجد في بلاد كثيرة ، ولم يعرف عنه ولا عنهم أنهم طافوا حول المسجد سبع مرات أو أقل أو أكثر ، إنما كانوا يطوفون حول الكعبة في حج أو عمرة أو تطوعا سبعة أشواط ؛ تقربا إلى الله وعبادة له سبحانه ، والخير كل الخير في اتباعهم واقتفاء آثارهم . وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم ( 1 ) . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 359
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٥٩
بأصنامهم ، فيجب على المسؤولين الأمر بإزالة هذه المساجد والقضاء عليها ؛ سدا لباب الشر ، ومنعا للفتنة حتى لا يجد الحجاج ما يدعوهم إلى الذهاب إلى الجبل والصعود عليه للتبرك به والصلاة فيه .
وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
هامش
( 1 ) بدع الجنائز ضمت إلى أحكام الجنائز في الفقه .