تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧

على أداء كلمة : الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله ، قبل أن يؤذنوا ، ولا يتركون هذه الكلمة في أية فرصة وأنا أؤدي جميع صلواتي خلف أولئك الأئمة ، هل تصح صلاتي خلفهم أم لا ، أو ما أفعل ، وما حكم هؤلاء الأئمة ؟ ج 1 : أولا : ذكر الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الأذان وهكذا الجهر بها بعد الأذان مع الأذان من البدع المحدثة في الدين ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » ( 1 ) متفق عليه وفي رواية « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » ( 2 ) رواه مسلم . ثانيا : من فعل تلك البدعة ومن أقرها ومن لم يغيرها وهو قادر على ذلك فهو آثم . وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

حكم قيام قارئ يقرأ يوم الجمعة قبل دخول الإمام

السؤال السادس من الفتوى رقم ( 2775 ) : س 6 : أيحل أن يقوم قارئ في المسجد يوم الجمعة قبل أن يخرج الإمام فإذا خرج جلس هو فيخطب الخطيب فيما بعد . أهو من أدب الجمعة وسننها أم هو من البدع المنكرة ؟ ج 6 : لا نعلم دليلا يدل على قيام قارئ يقرأ يوم الجمعة قبيل دخول الإمام والناس يستمعون له ، فإذا دخل الإمام سكت القارئ ، والأصل في العبادات التوقيف ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » ( 3 ) أخرجه مسلم في صحيحه .

هامش
( 1 ) صحيح البخاري الصلح ( 2550 ) , صحيح مسلم الأقضية ( 1718 ) , سنن أبو داود السنة ( 4606 ) , سنن ابن ماجة المقدمة ( 14 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 270 ) .
( 2 ) صحيح البخاري الصلح ( 2550 ) , صحيح مسلم الأقضية ( 1718 ) , سنن أبو داود السنة ( 4606 ) , سنن ابن ماجة المقدمة ( 14 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 256 ) .
( 3 ) صحيح البخاري الصلح ( 2550 ) , صحيح مسلم الأقضية ( 1718 ) , سنن أبو داود السنة ( 4606 ) , سنن ابن ماجة المقدمة ( 14 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 256 ) .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 357 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش