عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف لما أعلمه بأنه بنى بزوجته : « أولم ولو بشاة » ( 1 ) ولفعله صلى الله عليه وسلم . أما الوليمة أو الاحتفال بمناسبة ختم القرآن فلم يعرف عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم ولو فعلوه لنقل إلينا كسائر أحكام الشريعة ، فكانت الوليمة أو الاحتفال من أجل ختم القرآن بدعة محدثة ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » ( 2 ) وقال : « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » ( 3 ) . وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 347
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٤٧
فتوى رقم ( 2740 ) :
س : أيها العلماء ما حكم الشرع في المسألة الآتية :
( 1 ) - هل وزع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ختم القرآن الكريم في قيام رمضان شيئا من المأكولات والمشروبات والحلوى ؟ أو أحد من أصحابه رضي الله عنهم أو التابعين وتابعي التابعين والسلف الصالحين .
إن كان هذا الأمر ثابتا في القرون المشهود لها بالخير فنبهونا مع حوالة الكتاب والصفحة والمجلد والمطبعة ، وإن لم يثبت فعلمونا بالدليل هل هذا الفعل جائز شرعا إذا فعل التزاما مع اعتقاد الفاعل أن هذه المأكولات والمشروبات والحلوى تبرك من التبركات ؟ .
ج : لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم ولا عن التابعين ولا أئمة السلف فيما نعلم أنهم كانوا إذا ختموا القرآن في قيام رمضان يوزعون المأكولات والمشروبات والحلويات ويلتزمون
هامش
( 1 ) صحيح البخاري البيوع ( 1943 ) , صحيح مسلم الحج ( 1328 ) .
( 2 ) صحيح البخاري الصلح ( 2550 ) , صحيح مسلم الأقضية ( 1718 ) , سنن أبو داود السنة ( 4606 ) , سنن ابن ماجة المقدمة ( 14 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 270 ) .
( 3 ) صحيح البخاري الصلح ( 2550 ) , صحيح مسلم الأقضية ( 1718 ) , سنن أبو داود السنة ( 4606 ) , سنن ابن ماجة المقدمة ( 14 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 256 ) .