واحتجوا من جهة السنة بحديث علقمة بن مرثد ، عن ابن بريدة ، عن أبيه .
قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث جيشا قال لهم : ( وإذا حاصرتم أهل الحصن أو المدينة
فأرادوا أن تنزلوهم على حكم الله تعالى ، فلا تنزلوهم على حكم الله تعالى ، فإنكم
لا تدرون ما حكم الله تعالى فيهم ) قالوا : فقد أخبر أنهم لا يدرون ما حكم الله تعالى
فيهم ، وهذا خلاف قولكم : إن حكم الله تعالى هو ما يستقر عليه رأي المجتهد .
وبقول النبي صلى الله عليه وسلم حين اختصم إليه رجلان ، فقال لعمرو بن العاص : ( اقض بينهما
فقال : أقضي وأنت حاضر ؟ قال : نعم فإن اجتهدت فأصبت فلك عشر حسنات ، فإن
اجتهدت فأخطأت فلك حسنة واحدة ) ، ويروى أنه قال مثله لعقبة بن عامر .
الفصول في الأصول — صفحة 331
مساهمون: الجصاص
ص٣٣١