الاستدلال على الحكم ( وضرب من ) ضروب الاجتهاد ، فإن خالفتني فيه فليكن الكلام
في الأصل ، ويكون في الاشتغال بتصحيحه خروج عن المسألة التي نحن فيها .
وهذا الذي قلناه ، إنما هو فيما ذكرناه من دلائل الأصول ، فأما ما قدمنا ذكره في صدر
هذا الباب من دلائل الخطاب ، فإنه ظاهر واضح ، لا يحتاج معه إلى قياس ولا غيره ، وبالله
التوفيق .
الفصول في الأصول — صفحة 220
مساهمون: الجصاص
ص٢٢٠