وجائز أيضا اتفاق الأحكام لعلل مختلفة .
ألا ترى البيع قد يفسد لأنه بيع ما ليس عنده ، ويفسد أيضا لأنه بيع ما لم يقبض ،
ولأنه بيع غرر ، أو مجهول ، وقد يجب القتل للردة ، والقصاص ، والكفر ، ولمعاني أخر ، فليس
يمتنع تعلق الحكم الواحد لعلل مختلفة .
وكقولنا أيضا : إن النساء يحرم بوجود الجنس على حياله ، ويحرم أيضا بوجود الكيل ،
أو الوزن ، وهذا أظهر من أن يخفي على ذوي فهم .
الفصول في الأصول — صفحة 176
مساهمون: الجصاص
ص١٧٦