تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفصول في الأصول — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
وجائز أيضا اتفاق الأحكام لعلل مختلفة . ألا ترى البيع قد يفسد لأنه بيع ما ليس عنده ، ويفسد أيضا لأنه بيع ما لم يقبض ، ولأنه بيع غرر ، أو مجهول ، وقد يجب القتل للردة ، والقصاص ، والكفر ، ولمعاني أخر ، فليس يمتنع تعلق الحكم الواحد لعلل مختلفة . وكقولنا أيضا : إن النساء يحرم بوجود الجنس على حياله ، ويحرم أيضا بوجود الكيل ، أو الوزن ، وهذا أظهر من أن يخفي على ذوي فهم .