باب القول في النهي هل يوجب فساد ما تعلق به من العقود والقرب أم لا قال أبو بكر رحمه الله مذهب أصحابنا أن ظاهر النهي يوجب فساد ما تناوله من العقود والقرب إلا أن تقوم دلالة الجواز