وذكر قوله عليه السلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ( 1 ) وأنه لم
ينسخه ( 2 ) قوله لا صلاة إلا بطهور ( 3 ) وليس هذا مما نحن فيه في شئ لأن الصلاة اسم
شرعي موقوف المعنى على الدلالة فقوله ( 4 ) فليصلها إذا ذكرها ( 5 ) معناه ما تكون صلاة في
الشرع ومن فعلها بغير طهور لم يكن مصليا وقوله عليه السلام لا يقبل الله صلاة بغير
طهور ( 6 ) بيان أن الصلاة ما هي الا تخصيص فيه ( 7 )
وأيضا فإن قوله فليصلها حدثنا إذا ذكرها أمر بقضاء الفائتة ( 8 ) والفائتة إنما كانت صلاة
بطهارة ولم تكن صلاة قبل فواتها إلا بهذا الوصف كما لم تكن صلاة الا بركوع وسجود وسائر
شرائطها فإنما أمر بقضاء الفائتة ( 9 ) على الوصف الذي حصل عليه الفوات فأي ( 10 ) تخصيص
في ذلك إذ جمعنا إلى ذلك شرط الطهارة ( 11 ) في الصلاة
هامش
( 1 ) أخرج البخاري عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من نسي صلاة فيصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا
ذلك " " وأقم الصلاة لذكري " فتح الباري كتاب المواقيت باب 37 ( 2 / 70 ) .
وعند مسلم عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك "
قال قتادة " وأقم الصلاة لذكري " صحيح مسلم كتاب المساجد ، الأحاديث 309 ، 314 ( د / 193 ) وروي
بألفاظ مختلفة متقاربة فراجعها في عون المعبود كتاب الصلاة باب 10 ح 2 الأحاديث 431 ، 433 ، 438 ،
والنسائي كأب المواقيت باب 52 و 53 و 54 ( 1 / 293 ، 295 ) وابن ماجة كتاب الصلاة باب 10 / ( 1 695 )
والموطأ كتاب مواقيت الصلاة الأحاديث 25 ، 26 ( 2 / 34 ، 35 ) والدارمي كتاب الصلاة باب 26 ( 1 / 280 ) .
( 2 ) لفظ ح " ينسخها " . ( 3 ) ورد الحديث في الصحاح بلفظ " لا يقبل الله صلاة بغير طهور " وهو النص الذي سيذكره الجصاص بعد هذا
الحديث .
ولفظ البخاري عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ " قال رجل من
حضرموت ما الحدث يا أبا هريرة قال : فساء أو ضراط ، فتح الباري كتاب الوضوء باب 2 / ( 1 / 234 ) ولفظ أبي
داود عن أبي المليح عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا يقبل الله صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور بغير طهور " عون المعبود
كتاب الطهارة باب 31 ح 1 .
وعند الترمذي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم " لا تقبل صلاة بغير طهور " تحفة الأحوذي كتاب الطهارة باب 103
ح 1 .
( 4 ) لفظ ح " كقوله " .
( 5 ) لم ترد هذه الزيادة في .
( 6 ) راجع تخريج الحديث السابق .
( 7 ) لم ترد الزيادة في ح .
( 8 ) عبارة ح الثانية والثانية .
( 9 ) لفظ ح " الثانية " .
( 10 ) في ح " فأني " .
( 11 ) لفظ ح " طهارة " .