وذكر النسفي ( 1 ) ان الجصاص ممن يقول بأن المعاني لها عموم ، كما قال جمهور مجوزي
تخصيص العلة لعمومها . ( 2 )
رأينا فيما نسب للجصاص :
ان ما نسبه والسرخسي في تعريف العام للجصاص وما ثار حوله من نقاش
بين الأصوليين تتلخص في الآتي :
أن هذا التعريف - رغم انه ليس موجودا في النسخ التي تحت أيدينا - إلا اننا لا
نستطيع القطع بنفي نسبته للجصاص ما دام الدبوسي ، وهو من علماء القرن الخامس
الهجري متوفي 430 ه . والسرخسي ، وهو أيضا من علماء القرن الخامس الهجري متوفي
482 ه . وأبو اليسر . وهو من علماء القرن الخامس الهجري أيضا متوفي 493 ه يثبتون
هذا التعريف للجصاص ، الا ان احتمال السهو . كما ذكره السرخسي - له وجه واحتمال
هذا التعريف ، الا ان احتمال السهو . كما ذكره السرخسي - له وجه واحتمال
التحريف من النساخ . في رأينا - أوجه ودليلنا على هذا :
أ . ان الجصاص يرى أن المشترك لا عموم له .
ب . أن الجصاص نقل عن العلماء تعريف العام في ثنايا كلامه عن المجمل تعريفا
يقتضي عدم القول بعموم المعاني حيث قال في تعريفه : انه اللفظ المشتمل على مسميات قد
علق به حكم يمكن استعماله على ظاهره ، وما تناوله لفظ غير مفتقر إلى بيان من غيره . ( 3 )
وارتضى الجصاص هذا التعريف بدليل أنه لم يرده ولم يعلق عليه بما يقتضى رده ، بل
كرز هذا التعريف بلفظ قريب منه . ( 4 )
فلو كان الجصاص يرى ما ذكره لنوه ولقيد التعريف به ، إذ هو قيد جوهري .
ج . ان السرخسي ، نفسه أشار لي ان هذا التعريف موجود في بعض نسخ الكتاب
فقال : " هكذا رأيته في بعض النسخ " وعليه فان بعض النسخ مما اطلع عليه السرخسي ليس
فيها هذا القيد .
هامش
( 1 ) عبد الله بن أحمد بن محمود ، أبو البركات حافظ الدين النسفي من كبار الحنفية من تصانيفه : كنز الدقائق
والمستصفى شرح الفقه ، والمنار متن في الأصول وشرحه كشف الاسرار ، والاعتماد شرح العمدة ، الفوائد
البهية 101 .
( 2 ) راجع كشف الاسرار للنسفي 1 / 111 .
( 3 ) انظر القسم التحقيقي باب العام .
( 4 ) انظر القسم التحقيقي باب العام .