" لو دخل شخص بتمامه في الفرج فلا نص عندنا ،
وقالت الشافعية : إن بدا الدخول بذكره اغتسل والا
فلا ، ويفرض ذلك في الفيلة - جمع فيل - ودواب
البحر الهائلة " ( 1 ) .
المسألة الثالثة : يقول ابن عابدين :
" اختلف الحنيفة في رجل أدخل إحليله في دبره ،
هل يجب عليه الغسل مطلقا أم لا ؟ الا إذا
أنزل ! ! " ( 2 ) .
المسألة الرابعة : يقول ابن عابدين :
" إذا خرج من المراة نجس فلتمسح بإصبعين لأنها إذا
مسحت بإصبع دخل في فرجها فتلتذ فيجب عليها
الغسل " ( 3 ) .
وقد يقول قائل : إنها إذا مسحت بإصبعين فذلك أدعي للالتذاذ
لكبر حجم الإصبعين عن الإصبع الواحد ، ولعل هناك خصوصية في
الإصبع الواحد لم يتفطن إليها الفقهاء .
المسألة الخامسة : قال عبد الرحمن الجزيري في كتاب الفقه
على المذاهب الأربعة - مبحث المفطرات - :
" إذا أدخلت المراة إصبعها أو خشبة مبلولة في فرجها
وغيبتها : وجب عليها قضاء الصوم دون الكفارة " . ويتسأل بعضهم : ما هو مدرك هذا الحكم ، إن كان إيصال
هامش
( 1 ) حاشية الشرح الصغير على أقرب المسالك للصاوي ج 2 ص 164 ط مصر
1392 ه .
( 2 ) ابن عابدين ج 1 ص 144 .
( 3 ) ابن عابدين ج 1 ص 43 .