تعتد ككل مطلقة قبل المس ، وإذا كانت ذات حمل فاجلها وضع
الحمل كباقي المطلقات ، وإذا توفي زوجها في مدة النكاح فعدتها كعدة
المتوفى عنها زوجها في النكاح الدائم ، سواء كانت أمة أو حرة ، ممن
تحمل أو لا .
وللولد الذي يكون من زواج المتعة كافة الحقوق التي للولد من
الزواج الدائم ، وله من الاحكام ما للولد من الدائم من حيث أنه يلحق
بأبيه ويدعي به ، ويرث أباه مثلما يرث الأبناء آباءهم ، اللهم الا في
حالة واحدة على قول يقابله قول آخر : وهو أنه ينتفي من أبيه إذا نفاه من
دون لعان ، ويقابله قول : بأنه لا ينتفي الا باللعان كما هي الحالة في
الولد من العقد الدائم .
فتلخص : أن الأحكام المترتبة على الولد من العقد الدائم هي
بعينها مترتبة على الولد من نكاح المتعة .
الفرق بين العقدين
المنقطع والدائم
أما الفوارق التي أشرت إليها فهي أربعة أو خمسة :
1 - عدم التوارث بين الزوجين بالمتعة ، وهناك قول بالتوارث ،
وأقوال بالتوارث إذا اشترطته في صلب العقد .
2 - عدم النفقة : هو الفرق الثاني ما لم تشترطها ، فإذا اشترطتها
فهي لها .
3 - عدم القسم ، وذلك لأدلة خاصة .
4 - للزوج أن يعزل عنها بدون إذنها في حين يشترط إذن الدائمة
في العزل عنها .
من فقه الجنس في قنواته المذهبية — صفحة 176
مساهمون: الشيخ أحمد الوائلي
ص١٧٦