2 - الآية الثانية :
التي استدلوا بها على النسخ قوله تعالى : ( لكم نصف ما ترك
أزواجكم ) النساء 13 .
والجواب : أولا - : ان ما دل على نفي التوارث في نكاح المتعة مخصص
لعموم الميراث في الآية المذكورة .
وثانيا : سبق القول : ان هذه اللوازم جعلها الشارع في النكاح
الدائم دون المتعة .
وثالثا - : ان الاستدلال بهذه الآية وآية الطلاق ، يلزم منه الدور
الباطل ، فان المستدل بهما يستدل على النسخ : ( بعدم ثوت الطلاق
والنكاح في نكاح المتعة ، وعدمهما موقوف على ثبوت النسخ فيلزم
الدور .
3 - الآية الثالثة :
التي ادعوا بها النسخ قوله تعالى : ( يا أيها النبي إذا طلقتم
النساء فطلقوهن لعدتهن ) الطلاق 2 .
وقد نسب النحاس في ( الناسخ والمنسوخ ) هذا الرأي لابن
عباس - وابن عباس أكبر من ذلك -
والجواب :
أولا - : قد ذكرناه في الفقرة السابقة ان الاستدلال بها يلزم منه الدور
الباطل .
وثانيا - : كل موضوع تترتب عليه احكام إذا انتفي بعضها فلا
ينتفي أصل ذلك الموضوع ، وان آية الطلاق لم تحصر إباحة الوطئ
من فقه الجنس في قنواته المذهبية — صفحة 142
مساهمون: الشيخ أحمد الوائلي
ص١٤٢