صدقة " من صحيح مسلم في صفحة 72 من جزئه الثاني ، وفي مواضيع أخر
من الصحيحين كما لا يخفى .
وأخرج مسلم في أواخر كتاب الجهاد والسير من الجزء الثاني من صحيحه
عن قيس بن سعد عن يزيد بن هرمز قال : كتب نجدة بن عامر ( الحروري
الخارجي ) إلى ابن عباس قال ( يزيد بن هرمز ) فشهدت ابن عباس حين قرأ
كتابه وحين كتب جوابه . قال : فقال ابن عباس : والله لولا أن أرده عن نتن
يقع فيه ما كتبت إليه ولا نعمة عين . قال : فكتب إليه إنك سألت عن سهم
ذي القربى الذين ذكر الله من هم ؟ وإنا كنا نرى أن قرابة رسول الله ( ص ) هم
نحن ، فأبى ذلك علينا قومنا - الحديث ( 13 ) .
وأخرجه أيضا الإمام أحمد من حديث ابن عباس في أواخر صفحة 294 من
الجزء الأول من مسنده ، ورواه المحدثون بطرق كلها صحيحة ، وهذا هو
مذهب أهل البيت والمتواتر عن أئمتهم عليهم السلام .
ومنها اقتصارهم في صلاة الجنائز على أربع تكبيرات ، كما هو معلوم من فقه
أهل المذاهب الأربعة وسيرتهم ، وأول من جمع الناس على ذلك عمر بن الخطاب
( رض ) كما نص عليه جماعة كثيرون ، منهم السيوطي حيث ذكر أوليات
عمر في تاريخ الخلفاء ، وابن الشحنة حيث ذكر وفاة عمر في حوادث سنة 23
من تأريخه روضة المناظر ( 14 ) وغيرهما من أهل الأخبار .
ويدلك على تأولهم في هذه المسألة ما أخرجه أحمد بن حنبل من حديث زيد
ابن أرقم في صفحة 370 من الجزء الرابع من مسنده عن عبد الأعلى قال : صليت
هامش
( 13 ) فراجعه في أول صفحة 105 من ج 2 من صحيح مسلم المطبوع
سنة 1327 على نفقة الحلبي وأخويه .
( 14 ) وهو مطبوع في هامش ابن الأثير وما نقلناه عنه هنا موجود في
صفحة 122 من جزء 11 .