باب 6
( 1357 ) 1 - سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل جهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه أو
أخفى فيما لا ينبغي الاخفاء فيه ؟ فقال : أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته
وعليه الإعادة فإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شئ عليه وقد تمت
صلاته .
( 1358 ) 2 - وسئل عليه السلام : عن رجل جهر بالقراءة فيما لا ينبغي الجهر فيه أو أخفى
فيما لا ينبغي الاخفاء فيه وترك القراءة فيما ينبغي القراءة فيه أو قرأ فيما لا ينبغي
القراءة فيه ؟ فقال : أي ذلك فعل ناسيا أو ساهيا فلا شئ عليه ( 1 ) .
باب 7
( 1359 ) 1 - عن أحدهما عليهما السلام قال : إن الله فرض الركوع والسجود ، والقراءة ( 1 )
هامش
الباب 6
فيه حديثان
1 - الوسائل ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 26 ( باب وجوب الإعادة على من
ترك الجهر والاخفات في محلهما عمدا ، وعدم وجوب الإعادة على من تركهما نسيانا أو
سهوا أو جهلا ) .
الجديد ، 6 : 86 / 1 ( 7412 ) ، والقديم ، 4 : 766 / 1 .
في الوسائل : . . . وأخفى فيها . . .
نقله عن الفقيه : 1 : 344 / 1003 ، وأشار إلى مثله عن التهذيب 2 : 162 / 635 ، والاستبصار
1 : 313 / 1163 .
2 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 6 : 86 / 2 ( 7413 ) ، والقديم ، 4 : 766 / 2 .
نقله عن التهذيب : 2 : 147 / 577 .
( 1 ) وعليه سجدتا السهو ، سمع منه .
الباب 7
فيه حديثان
1 - الوسائل ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 27 ( باب وجوب الإعادة على من ترك القراءة أو شيئا منها متعمدا ، لا ناسيا ) .
الجديد ، 6 : 87 / 1 ( 7414 ) ، والقديم ، 4 : 766 / 1 .
نقله عن الفقيه : 1 : 345 / 1005 ، وأشار إليه عن التهذيب 2 : 146 / 569 .