باب 5
( 1354 ) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام : إنما يكره ( 1 ) أن يجمع بين السورتين في الفريضة
فأما النافلة فلا بأس .
( 1355 ) 2 - وقال رجل للصادق عليه السلام : أقرأ سورتين في ركعة ؟ قال : نعم ،
قيل : أليس يقال : أعط كل سورة حقها من الركوع والسجود ؟ فقال : ذاك
في الفريضة ، فأما النافلة فليس به بأس .
( 1356 ) 3 - وقال عليه السلام : لا بأس أن تجمع في النافلة من السور ما شئت .
هامش
الباب 5
فيه 3 أحاديث
1 - الوسائل ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 8 ( باب عدم جواز القران بين سورتين في ركعة
من الفريضة وجوازه في النافلة ) .
الجديد ، 6 : 50 / 2 ( 7313 ) ، والقديم ، 4 : 741 / 2 .
نقله عن التهذيب : 2 : 72 / 267 .
( 1 ) بعضهم يقول بالكراهة والمعتمد التحريم ، سمع منه ( م ) .
2 - الوسائل : نفس المصدر .
الجديد ، 6 : 51 / 5 ( 7316 ) ، والقديم ، 4 : 741 / 5 .
نقله عن التهذيب ، 2 : 70 / 257 ، والاستبصار 1 : 316 / 1179 ، وأشار إليه عن مستطرفات
السرائر ، 3 : 614 ، باب ما استطرفه من كتاب نوادر المصنف ، في آخره .
3 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 6 : 51 / 7 ( 7318 ) ، والقديم ، 4 : 741 / 7 .
نقله عن التهذيب : 2 : 73 / 270 .