أحد وعشرون ، وفي المغرب ست عشرة ، وفي العشاء إحدى وعشرون ، وفي الفجر
أحد عشر وخمس تكبيرات القنوت .
( 1351 ) 4 - قال أبو جعفر عليه السلام : إذا أنت كبرت في أول صلاتك بعد الاستفتاح
بإحدى وعشرين تكبيرة ثم نسيت التكبير كله ولم تكبر أجزأك التكبير الأول عن
تكبير الصلاة كلها .
باب 4
( 1352 ) 1 - سئل أبو جعفر غليه السلام عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته ؟
قال : لا صلاة له إلا أن يقرأ بها في جهر أو إخفات ، الحديث .
( 1353 ) 2 - وقال النبي صلى الله عليه وآله : كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج .
هامش
4 - الوسائل : أبواب تكبيرة الإحرام ، الباب 6 ( باب جواز تقديم التكبير المستحب في أول الصلاة . . . ) .
الجديد ، 6 : 19 / 1 ( 7236 ) ، والقديم ، 4 : 720 / 1 .
في الوسائل : إذا كنت كبرت . . .
نقله عن التهذيب : 2 : 144 / 564 ، وأشار إلى مثله عن الفقيه 1 : 343 / 1002 .
الباب 4
فيه حديثان
1 - الوسائل ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 1 ( باب وجوب قراءة فاتحة الكتاب
في الثنائية وفي الأولتين من غيرها ) .
الجديد ، 6 : 37 / 1 ( 7285 ) ، والقديم ، 4 : 732 / 1 .
نقله عن الاستبصار : 1 : 310 / 1152 ، وأشار إليه عن الكافي 3 : 317 / 28 ، وإلى مثله عن
التهذيب 2 : 147 / 576 .
2 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 6 : 39 / 6 ( 7285 ) ، والقديم ، 4 : 733 / 6 .
نقله عن المجازات النبوية : 11 / 79 .
في حاشية الوسائل : الخداج : النقصان ( لسان العرب ، 2 : 248 ) .