قران بين فريضة ونافلة .
أقول : الظاهر أن المراد نية صومين أو صلاتين والجمع بينهما بنية واحدة فإنهما
لا يتداخلان ويستثنى من ذلك صلاة جعفر ( 1 ) مع نافلة أخرى ويحتمل إرادة صوم
الوصال وترك التسليم بين الصلاتين .
باب 3
( 1348 ) 1 - قال علي عليه السلام : خمس وتسعون تكبيرة في اليوم والليلة للصلوات ،
منها تكبير القنوت .
( 1349 ) 2 - وقال الصادق عليه السلام : التكبير في الصلاة الفرض الخمس صلوات
خمس وتسعون تكبيرة ، منها تكبيرات القنوت خمسة .
( 1350 ) 3 - وروي في تفسيرها : في الظهر إحدى وعشرون تكبيرة ، وفي العصر
هامش
( 1 ) قال العلامة ( ره ) أيضا بجواز تداخل صلاة جعفر بن أبي طالب مع صلاة مفروضة ولا
دليل له والظاهر أنه استدل بالعموم والاطلاق ، سمع منه .
الباب 3
فيه 4 أحاديث
1 - الوسائل ، أبواب تكبيرة الإحرام ، الباب 5 ( باب إن التكبيرات الواجبة والمندوبة في الصلوات
الخمس خمس وتسعون تكبيرة ، منها تكبيرات القنوت خمس ) .
الجديد ، 6 : 18 / 3 ( 7235 ) ، والقديم ، 4 : 720 / 3 .
نقله عن التهذيب : 2 : 87 / 325 ، وأشار إليه عن الخصال : 2 / 593 ، الحديث 3 ، أبواب
الثمانين وما فوقه ، باب تكبيرات الصلاة خمس وتسعون تكبيرة .
2 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 6 : 18 / 1 ( 7233 ) ، والقديم ، 4 : 719 / 1 .
نقله عن الكافي : 3 : 310 / 5 ، ورواه في التهذيب 2 : 87 / 323 .
في الوسائل كما في الحجرية : خمس .
3 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 6 : 18 / 2 ( 7234 ) ، والقديم : 4 : 719 / 2 .
في الوسائل القديم : . . . في العصر إحدى وعشرين تكبيرة ، وفي المغرب ستة عشرة تكبيرة ، وفي
العشاء الآخرة إحدى وعشرين تكبيرة ، وفي الفجر إحدى عشرة تكبيرة ، وخمس تكبيرات
القنوت في خمس صلوات .
نقله عن الكافي : 3 : 310 / 6 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 2 : 87 / 324 .