( 1113 ) 3 - وقال أبو عبد الله عليه السلام : الماء الذي لا ينجسه شئ ، ألف ومائتا رطل . ( 1 )
باب 3
( 1114 ) 1 - قال الرضا عليه السلام : ماء البئر واسع لا يفسده شئ ، إلا أن يتغير ريحه أو
طعمه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه لأنه له مادة .
( 1115 ) 2 - وقال الصادق عليه السلام : لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة مما وقع في البئر إلا
أن ينتن فإن أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البئر .
( 1116 ) 3 - وسئل أبو الحسن عليه السلام عن البئر يكون بينها وبين الكنيف خمسة أذرع
هامش
3 - الوسائل ، أبواب المياه المطلق ، الباب 11 ( باب مقدار الكر بالأرطال ) .
الجديد ، 1 : 167 / 1 ( 416 ) ، والقديم ، 1 : 123 / 1 .
في الوسائل : الكر من الماء الذي . . .
نقله من التهذيب : 1 : 41 / 113 ، والاستبصار : 10 / 15 ، وأشار إلى مثله عن الكافي ، 3 : 3 / 6
وأشار إليه عن المقنع : 31 ، وأشار إليه عن المعتبر : 10 ، س 19 .
( 1 ) بالعراقي لا المدني ، سمع منه .
الباب 3
فيه 3 أحاديث
1 - الوسائل ، أبواب الماء المطلق ، الباب 3 ( باب نجاسة الماء بتغير طعمه . . . ) .
الجديد ، 1 : 141 / 12 ( 347 ) ، والقديم ، 1 : 105 / 12 .
وكذا في الباب ، 14 ( باب عدم نجاسة ماء البئر . . . ) .
الجديد ، 1 : 172 / 6 ( 427 ) ، والقديم ، 1 : 126 / 6 .
نقله عن الاستبصار : 1 : 33 / 87 .
2 - الوسائل ، أبواب الماء المطلق ، الباب 14 .
الجديد ، 1 : 173 / 10 ( 431 ) ، والقديم ، 1 : 127 / 10 .
وفي الاستبصار : أعيدت الصلاة .
3 - الوسائل ، أبواب الماء المطلق ، الباب 24 ( باب أحكام تقارب البئر والبالوعة ) .
الجديد ، 1 : 200 / 7 / ( 516 ) ، وأيضا في 1 : 171 / 4 ( 425 ) ، والقديم ، 1 : 146 / 7 ، أيضا في
1 : 126 / 4 .
ومثله في باب 3 ، الجديد ، 1 : 141 / 14 ( 349 ) ، والقديم ، 1 : 105 / 14 .
نقله عن التهذيب : 1 : 411 / 1294 ، والاستبصار : 1 : 46 / 129 ، والكافي ، 3 : 8 / 4 ، والفقيه
1 : 15 / 23 .
في الوسائل : في البئر يكون بينها وبين الكنيف خمسة أذرع ، أك وأكثر . . .