لا يحل دم امرء مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه ( 1 ) .
باب 3
( 1323 ) 1 - سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يقطع صلاته شئ مما يمر بين يديه ؟
فقال : لا يقطع صلاة المسلم شئ ولكن ادرأ ما ( 1 ) استطعت .
( 1324 ) 2 - وسئل علي عليه السلام عن الرجل يصلي فيمر بين يديه الرجل والمرأة
والكلب والحمار ؟ فقال : إن الصلاة لا يقطعها شئ ولكن ادرؤا ما استطعتم هي
أعظم من ذلك .
( 1325 ) 3 - وروي : لا يقطع صلاة المؤمن شئ .
هامش
( 1 ) الاستثناء من المال أعم من الإذن الصريح وغيره ، سمع منه .
الباب 3
فيه 3 أحاديث
1 - الوسائل ، كتاب الصلاة ، أبواب مكان المصلي ، الباب 11 ( باب عدم بطلان الصلاة بمرور
شئ قدام المصلي من كلب أو امرأة أو غيرهما ، ويستحب له أن يدفع ما استطاع إلا بمكة ) .
الجديد ، 5 : 134 / 8 ( 6134 ) ، والقديم ، 3 : 435 / 8 .
في الوسائل : عن رجل أيقطع . . .
نقله عن الكافي ، 3 : 365 / 10 ، وأشار إليه عن التهذيب 2 : 323 / 1322 ، والاستبصار
1 : 406 / 1553 .
( 1 ) أي إدفع ، سمع منه .
2 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 5 : 135 / 12 ( 6138 ) ، والقديم ، 3 : 436 / 12 .
نقله عن قرب الإسناد : 113 / 392 ، المطبوع بآل البيت .
3 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 5 : 134 / 9 ( 6135 ) ، القديم ، 3 : 435 / 9 .
نقله عن الكافي : 3 : 297 / 2 ، وأشار إليه عن التهذيب : 2 : 322 / 1318 .